السيد عبد الأعلى السبزواري
334
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
التمتع [ 41 ] . ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد [ 42 ] فالمدار على حصولها بعد الانقلاب [ 43 ] . وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها ، فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتع عليه ، لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن ، وحصلت الاستطاعة بعده ، فإنّه يتعيّن عليه التمتع بمقتضى القاعدة ، ولو في السنة الأولى [ 44 ] وأما إذا كانت بقصد المجاورة ، أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا [ 45 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .